Droit et sciences juridiques
Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/27
Browse
Recent Submissions
Item التنظيم القانوني لممارسة حرية التعبير في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة باتنة 1, 2025-10-22) صخري طهاعتمد المشرع الجزائري في سبيل تنظم ممارسة حرية التعبير مقاربة وقائية، من خلال تقييد هاته الممارسة بدافع الحفاظ على النظام العام في الدولة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، هاته المقاربة مبنية على مستويين، الأول قائم على تجريم وحظر كل مضامين التعبير التي تشكل مساسا بالنظام العام وحقوق الأفراد، وذلك وَِجب قانون العقوبات، أما المستوى الثاني فيتمحور حول اعتماد تنظم قانوني خاص بضبط شروط وإجراءات ممارسة كل مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي، كالإعلام والتجمع والتظاهر والإضرراب. استحدث التعديل الدستوري لسنة 0101 والقوانين التي تم إقرارها بعده، العديد من الضمانات التي تعمل على ت قيق أكثر توازن بين حماية النظام العام وحقوق الأفراد من جهة، وبين كفالة ممارسة حرية التعبير دون تعسف أو تضييق قد يطالها من جهة أخرىItem إدارة شركة المساهمة في التشريعين الجزائري و الفرنسي(جامعة باتنة 1, 2025-05-14) لعور عثمانوجدت لما يزيد عن قرنين، شركات المساهمة، تميزت بالتدرج سلمي، و بإدارة مزدوجة تضمنها الجمعيات العامة للمساهمين، الجمعية العامة التأسيسية و الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية للمساهمين و جعيات أخرى من جهة و مجلس الإدارة و المديرين العامين المساعدين من جهة أخرى التي يجب ان تكون قادرة على التواصل و الإطلاع فيما بينها لاتخاذ الق ا ر ا رت عن د ا رية. ففيما تختص الجمعية العامة التأسيسية بالمصادقة على القانون الأساسي و تعيين القائمين بالإدارة الأولين، تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها، بتعديل القانون الأساسي في كل أحكامه، تختص الجمعية العامة العادية باتخاذ جميع الق ا ر ا رت الأخرى غير المنصوص عليها في المادة 674 من المرسوم التشريعي رقم: 93 - 08 ج ا زئري. ازدواجية التسلسل السلمي هذه، استتبعت، توزيع المهام الإدارية و التسييرية و الرقابية بينها. كما تشارك جمعيات أخرى في إدرة شركة المساهمة على غ ا رر الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق تتداول في جميع المسائل المتعلقة بحماية مصالحهم. يحق لهم حضور أشغال الجمعية العامة أو تمثيلهم بوكلاء و لو من الغير، ذوي الجنسية الج ا زئرية المقيمين بالج ا زئر لا يكونوا موضوع أي منع و كذلك جمعيات المساهمين أصحاب الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، تخضع لقواعد تحددها القوانين الأساسية للشركة في فرنسا . يجدر التنويه، أن مداولة الجمعية العامة غير العادية، مرهون بمداولة الجمعية الخاصة لأصحاب أسهم الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، و هناك الجمعية الخاصة لحاملي شهادات الإستثمار التي تصدرها الجمعية العامة غير العادية، تتداول وفقا لقواعد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في نفس الوقت و بنفس الأشكال . يحق لها الاطلاع على وثائق الشركة. أخي ا ر، مجلس إدارة شركة المساهمة و المدير العام المساعد أو المديرين العامين المساعدين يتكفلون ، ليس فقط بأعمال التسيير إنما الإدارية و الرقابية أيضا، و يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير، و أمام الجهات القضائية على أنواعها. قد يضم مجلس الإدارة، أعضاء غير ملمين بما فيه الكفاية للقيام بالمهام المنوطة بهم الوضع الذي يفسح المجال للجهاز الإداري التنفيذي للسيطرة على الشركة بتوجيه من مجلس إدارة الشركة، الذي لا يلتقي إلا في اجتماعات دورية، لا تتعدى أربعة في السنة المالية الواحدة، الحد الأدنى الذي رسمه القانون التجاري الج ا زئري و القانون التجاري الفرنسي. استم ا رر، مشكلة قيام مجلس الإدارة، بممارسة دوره بفعالية، في الرقابة على أعمال الجهاز الإداري التنفيذي، يستوجب تطوير التركيبة البشرية لمجلس الإدارة بتنويعة تحسينا لأدائه. ضرورة تفعيل دور مجلس الإدارة في مواجهة الجهاز الإداري التنفيذي للحفاظ على استقلاليته و مواجهة مسؤولياته بالحد من القيود التشريعية في التنظيم القانوني للشركة عموما. تفاديا للمسؤوليتين المدنية و الج ا زئية، يجب على مجلس الإدارة تطبيق و ترسيخ قواعد الحكومة في القوانين الأساسية، لما لها من فوائد و م ا زيا، تلزم القائمين بالإدارة، الالت ا زم بالشفافية و الوضوح، في كافة الأمور المالية، ما يزيد من مصداقية الشركة في أسواق المال يتعين على مجلس الإدارة، وضع إج ا رءات تنظيمية و هيكلية، و تنظيم العلاقة بين الإدارة و المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالحItem إدارة شركة المساهمة في التشريعين الجزائري و الفرنسي(جامعة باتنة 1, 2025-05-14) لعور عثمانوجدت لما يزيد عن قرنين، شركات المساهمة، تميزت بالتدرج سلمي، و بإدارة مزدوجة تضمنها الجمعيات العامة للمساهمين، الجمعية العامة التأسيسية و الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية للمساهمين و جعيات أخرى من جهة و مجلس الإدارة و المديرين العامين المساعدين من جهة أخرى التي يجب ان تكون قادرة على التواصل و الإطلاع فيما بينها لاتخاذ الق ا ر ا رت عن د ا رية. ففيما تختص الجمعية العامة التأسيسية بالمصادقة على القانون الأساسي و تعيين القائمين بالإدارة الأولين، تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها، بتعديل القانون الأساسي في كل أحكامه، تختص الجمعية العامة العادية باتخاذ جميع الق ا ر ا رت الأخرى غير المنصوص عليها في المادة 674 من المرسوم التشريعي رقم: 93 - 08 ج ا زئري. ازدواجية التسلسل السلمي هذه، استتبعت، توزيع المهام الإدارية و التسييرية و الرقابية بينها. كما تشارك جمعيات أخرى في إدرة شركة المساهمة على غ ا رر الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق تتداول في جميع المسائل المتعلقة بحماية مصالحهم. يحق لهم حضور أشغال الجمعية العامة أو تمثيلهم بوكلاء و لو من الغير، ذوي الجنسية الج ا زئرية المقيمين بالج ا زئر لا يكونوا موضوع أي منع و كذلك جمعيات المساهمين أصحاب الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، تخضع لقواعد تحددها القوانين الأساسية للشركة في فرنسا . يجدر التنويه، أن مداولة الجمعية العامة غير العادية، مرهون بمداولة الجمعية الخاصة لأصحاب أسهم الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، و هناك الجمعية الخاصة لحاملي شهادات الإستثمار التي تصدرها الجمعية العامة غير العادية، تتداول وفقا لقواعد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في نفس الوقت و بنفس الأشكال . يحق لها الاطلاع على وثائق الشركة. أخي ا ر، مجلس إدارة شركة المساهمة و المدير العام المساعد أو المديرين العامين المساعدين يتكفلون ، ليس فقط بأعمال التسيير إنما الإدارية و الرقابية أيضا، و يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير، و أمام الجهات القضائية على أنواعها. قد يضم مجلس الإدارة، أعضاء غير ملمين بما فيه الكفاية للقيام بالمهام المنوطة بهم الوضع الذي يفسح المجال للجهاز الإداري التنفيذي للسيطرة على الشركة بتوجيه من مجلس إدارة الشركة، الذي لا يلتقي إلا في اجتماعات دورية، لا تتعدى أربعة في السنة المالية الواحدة، الحد الأدنى الذي رسمه القانون التجاري الج ا زئري و القانون التجاري الفرنسي. استم ا رر، مشكلة قيام مجلس الإدارة، بممارسة دوره بفعالية، في الرقابة على أعمال الجهاز الإداري التنفيذي، يستوجب تطوير التركيبة البشرية لمجلس الإدارة بتنويعة تحسينا لأدائه. ضرورة تفعيل دور مجلس الإدارة في مواجهة الجهاز الإداري التنفيذي للحفاظ على استقلاليته و مواجهة مسؤولياته بالحد من القيود التشريعية في التنظيم القانوني للشركة عموما. تفاديا للمسؤوليتين المدنية و الج ا زئية، يجب على مجلس الإدارة تطبيق و ترسيخ قواعد الحكومة في القوانين الأساسية، لما لها من فوائد و م ا زيا، تلزم القائمين بالإدارة، الالت ا زم بالشفافية و الوضوح، في كافة الأمور المالية، ما يزيد من مصداقية الشركة في أسواق المال يتعين على مجلس الإدارة، وضع إج ا رءات تنظيمية و هيكلية، و تنظيم العلاقة بين الإدارة و المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالحItem النظام القانوني لمنازعات العقار الفلاحي في التشريع الجزائري(جامعة باتنة 1, 2025-01-23) منصوري نورةتحتل الأراضي الزراعية منذ القدم أهمية كبيرة، فهي ثروة من الثروات الأساسية التي يعتمد عليها النظام الاقتصادي لتحقيق التنمية الزراعية، وقد صدرت العديد من التشريعات التي تناولت الأراضي الزراعية من خلال عدة نصوص قانونية في التشريع الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مثل قانون الثورة الزراعية، وقانون الاستثمارات الزراعية، والعقار والإرشاد الزراعي، وقانون الإرشاد العقاري، وقد عرف القانون الأراضي الزراعية بأنها كل أرض تنتجها التدخلات البشرية سنويا أو خلال عدة سنوات من الإنتاج يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو تستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد التحويل، وقد تنوعت المعاملات الواردة على الأراضي الزراعية من تأميم واسترداد واستصلاح وبيع وكراء واستغلال، كما أن حالة عدم فرز هذه الأراضي أدت إلى كثرة النزاعات المتعلقة بها، مما أدى إلى خلق آليات قانونية من أجل حملها وإثبات ملكيتها وحيازتها وهذا من أجل الحفاظ عليها وعلى طابعها الزراعي خدمة للصالح العام.Item الاليات القانونية لظبط القطاع المصرفي(جامعة باتنة 1, 2025-01-28) شماشمة هاجرأُوكِلَت الدولة بعد انسحابها من الحقل الاقتصادي مهمة ضبط النشاطات الاقتصادية لفئة قانونية جديدة تمثلت في السلطات الإدارية المستقلة المستوحاة من التجربة الفرنسية، حيث كان القطاع المصرفي من أوائل القطاعات التي رُفِع عنها احتكار الدولة، فأحدثت آليات وهيئات جديدة لضبطه والاشراف على نشاط البنوك والمؤسسات المالية وهما "المجلس النقد والقرض) مجلس النقدي و المصرفي حاليا(" و"اللجنة المصرفية"، حيث تتميز هذه السلطات بالمرونة والسرعة في نشاطها وهي الغاية من إنشاء مثل هذه السلطات والتي تفرض غياب أية تبعية لا للسلطة رئاسية ولا للوصاية الإدارية. وبغية المحافظة على سلامة وصلابة النظام المصرفي، وخلق منافسة مشروعة وشريفة في السوق، أناط المشرع الجزائري من خلال جميع تعديلات القانونية الخاصة بالنقد والقرض بدأ بالقانون رقم 91 11 مرورا بالأمر رقم 99 10 ، وصولا إلى القانون - - رقم 11 30 ، منح صلاحيات تتنوع بين سلطة التنظيم وسلطة إصدار القرارات الفردية - المخولة لمجلس النقدي والمصرفي لضبط دخول ممارسة النشاط المصرفي، أما اللجنة المصرفية تلعب دورا رقابيا) وقائيا( من خلال الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، ومزودي خدمات الدفع، وذلك بمراقبة مدى احترامهم للقواعد التشريعية والتنظيمية وقواعد الحذر والسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة من خلال طرق وآليات تمكنها من تأدية دورها المنوط بها، ودورا آخر تأديبي )ردعي( على كل من يخالف تلك القواعد باتخاذ التدابير الوقائية وفي حالة استمرار الوضع تقوم اللّجنة بتسليط العقوبة المناسبة تصل إلى غاية سحب الاعتماد. وقد أثيرت سلطات الضبط في القطاع المصرفي عدة إشكالات حول الطبيعة القانونية ومدى دستوريتها ودرجة استقلاليتها سواء العضوية او الوظيفية، وخصوصية الرقابة القضائية على أعمالها، الأمر الذي جعلنا نبحث عن الحلول من خلال مقارنة التشريع الجزائري بنظيره الفرنسي.Item التأهيل خارج مؤسسات البيئة المغلقة(جامعة باتنة 1, 2025-06-16) كواشي نجوىتتناول هذه الدراسة إعادة التأهيل خارج مؤسسات الوسط المغلق. في إطار تجسيد برنامج إصلاح العدالة وتحديث القطاع، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، اعتمد المشرع الجزائري سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء ضمن خطة إصلاحية واسعة شملت قطاع المؤسسات العقابية على وجه الخصوص، وذلك للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان من خلال إرساء آليات وأجهزة لدعم حقوق السجناء. وتندرج هذه السياسة الإصلاحية في إطار الالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحقوق الإنسان. وتهدف هذه السياسة إلى خلق أنظمة متنوعة تهدف إلى تحقيق عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء خارج مؤسسات الوسط المغلق، نظرًا لقصور أساليب العلاج العقابي داخل المؤسسات العقابية. لذا، من الضروري البحث عن وسائل أخرى لتحقيق هذا الهدف لاستكمال عملية العلاج العقابي. إذا كانت عملية إعادة التأهيل داخل مؤسسات البيئة المغلقة تعتمد على الحرمان من الحرية وتتطلب استخدام أساليب متعددة، فإن هذه المهمة خارجها تعتمد على أنظمة ووسائل عديدة تكفلها هيئات عديدة أنشأها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 05-04 المؤرخ 02/06/2005، المتضمن قانون تنظيم السجون، وترتكز على أنظمة الثقة، وأنظمة تكييف العقوبات، وأجهزة الدفاع الاجتماعي، والرعاية اللاحقة. تعمل هذه الأساليب والأنظمة على الحد من ظاهرة العود، وتخفيف حدة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى تجنب الآثار السلبية للأحكام الاحتجازية. لذلك، كانت هذه الأسباب الدافع وراء ظهور فكرة تنفيذ العقوبة خارج البيئة المغلقة، ويتم تنفيذها في بيئة حرة لا تُسلب فيها حرية المحكوم عليه كليًا، بل تُقيد هذه الحرية بفرض التزامات وشروط معينة حددها المشرع الجزائري وفقًا لطبيعة كل نظام.Item العقد الإداري وأحكامه في الفقه والقضاء الجزائري(جامعة باتنة 1, 2025-07-17) بن ذيب زهيرالإدارة العامة قصد القيام بقضاء مختمف حاجياتيا وتسيير م ا رفقيا العمومية،إما أن تختار وفق سمطتيا التقديرية أسموب القانون الخاص أو أسموب القانون العام، بحيث أن أسموب القانون الخاص، تتنازل بموجبو عن إمتيا ا زتيا في إستخدام السمطة العامة، ويطمق عمى ىذا النوع عقود الإدارة الخاصة ، أو أنيا تختار أسموب القانون العام، فتبرم عقودىا بوصفيا سمطة عامة، وتستعين في ذلك بمظاىر و إمتيا ا زت ىذه السمطة. التمييز بين النوعين السابقين من العقود ليس بالأمر السيل خاصة من خلال الإعتماد عمى معايير موضوعية ، دقيقة تحكم علاقة قانونية ثنائية، جانب منيا مبني عمى المظير الإتفاقي والجانب الأخر منيا مبني عمى المظير التنظيمي الذي يتجسد فيو المظير السمطوي والبنود غير المألوفة. الشيء الذي يجعل البحث في ىذا الموضوع من الأىمية بمكان، ف مجال تحديد طبيعة العقد يعتبرُ دائمًا نقطة إشكال بالنسبة لرجال القانون والقضاة، إذ نجد عمى المستوى التطبيقي والعممي أن الطبيعة التشريعية المحددة لأحكام العقد الإداري نتج عنيا العديد من الإشكالات القانونية. وللإحاطة بكل جواب ىذا الموضوع وتحقيق أىدافو انطمقنا من الإشكالية التالية: إلى أي مدى ساهم الفقه والقضاء في تجسيد مفهوم جامع وملائم لتحديد مفهوم العقد الإداري، وتكيفه مع طبيعته، في ظل التطور المستمر لمنشاط الإداري، سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الموضوعية، بما يضمن تحقيق التوازن القانوني بين طرفي العقد بغض النظر عن م ا ركزهم؟، ولتعميق البحث في موضوع ىذه الإشكالية الرئيسية ارتأينا طرح العديد من التساؤلات الفرعية، حول مفيوم العقد الإداري ومصدر نشأتو ؟، وما ىي معايير تمييزه عن غيره من العقود بحسب المنظور الفقيي والقضائي؟ ، ما ىي طرق و أساليب تكوين ىذه العقود الإدارية؟ ، وما ىي أساليب تنفيذىا وطرق إنيائيا في التطبيقات القضائية والد ا رسات الفقيية الج ا زئرية ؟ للإجابة عن الإشكالية الرئيسية و التساؤلات الفرعية المرتبطة بيا، تم تقسيم الأطروحة إلى بابين: الباب الأول، عالج الإطار المفاىييي لمعقد الإداري، من خلال مفيوم العقد الإداري، و ضوابط ىذا و أبرز أنواعو . أما الباب الثاني، عالج العقد الإداري وتطبيقاتو القضائية في الج ا زئر، تكوين العقود الإدارية، و آثار ىذه العقود وأشكال إنياءىا خارج مجال التنفيذ.Item تدخل الأمم المتحدة كألية لحماية حقوق الإنسان(جامعة باتنة 1, 2025-07-16) معيزة ايمانان تدويل حقوق الانسان من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية كان الغرض منه تكريس الحماية الإنسانية وتحقيق مضامينها، خاصة بعد أن أصبحت حماية هذه الحقوق أحد الأهداف الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة. وفي سبيل ذلك لجأت الهيئة الى العديد من الآليات من أجل ضمان وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وكان على أ رسها التدخل الانساني الذي أثار الكثير من الجدل بسبب مساسه بأهم مبدأين في القانون الدولي ألا وهما مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل، وبعد فشل التدخل الانساني ظهر مبدأ جديد عرف بمبدأ مسؤولية الحماية، يقوم على ركائز محددة ويتوقف تنفيذه على المعايير التي أوردتها اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول) ICISS (، وتبناها المجتمع الدولي ضمن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 ، قصد معالجة التناقض القانوني بين سيادة الدولة ومسؤولية منظمة الأمم التحدة في حماية حقوق الانسان.Item تحديات حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية في ظل التقنيات الحديثة وفقا للتشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية(جامعة باتنة 1, 2025-07-15) الوافي فضيلةنظرا لأهمية حقوق المكية الأدبية و الفنية و ما عرفته من متغيرات عديدة بسبب التطور التكنولوجي في العصر الحديث، سعت الدراسة الحالية لمعرفة مدىتأثر هذه الحقوق بالتقنيات الحديثة، و مدى قدرة التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية على مواجهة مختلف التحديات التي أفرزتها، معتمدة على تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة و محاولة إسقاطها على الإشكاليات العملية التي يطرحها هذا الموضوع. و خلصت الدراسة إلى أن الأقمار الصناعية و الحواسيب الإلكترونية و انتشار استعمال شبكة الأنترنت الرابطة بينها شكلت ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا التي كان لها أثر كبير في مجال حقوق الملكية الأدبية و الفنية، و قد عملت على نشر الأعمال الفنية بصورة سريعة و شاملة، كما وسعت من نطاق ممارسة هذه الحقوق من خلال إنتاج مصنفات رقمية جديدة بما يخدم مصلحة أصحاب الحقوق، لكن في المقابل كان لها تأثير سلبي على قدرة هؤلاء على حماية الحقوق المخولة لهم قانونا سواء المادية أو حتى المعنوية، بحيث أصبح من الصعب مواجهة التحديات الناجمة عن استخدام الحواسيب الآلية وشبكة الانترنت في مختلف التعديات التي تقع على هذه الحقوق، نظرا لطابعها التقني المعقد و بعدها الدولي، بما يثير صعوبات عديدة تتعلق بتنازع القوانين و غياب آليات فعالة لوقف الاعتداءات و تعويض المتضررين ومتابعة المعتدين . و قد سعت الاتفاقيات الدولية بما فيها معاهدتي الأنترنت الأولى و الثانية و معاهدة بيجين التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتوفير حماية فعالة لحقوق الملكية الأدبية و الفنية في البيئة الرقمية لكن ذلك لم يكن كافيا لمواجهة التحديات التي فرضتها التقنيات الحديثة على حماية هذه الحقوق، والمشرع الجزائري كان أقل حرصا على التصدي لهذه التحديات، و لم ينظم مسألة الحماية التقنية لهذه الحقوق بالرغم من أنها تمثل الوسيلة الأنجع التي أصبح يلجأ إليها أصحاب الحقوق لمنع التعدي على مصالحهم، و هو ما يتطلب تدخل المشرع لتحديد ضوابط هذه الحماية بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للمؤلفين و المصلحة العامة للمجتمع.Item تفويضات المرافق العامة كالية لحكومة الجماعاتا الافليمية في التشريع الجزائري(2025-07-02) بكاي طالبتستهدف الحوكمة المحلية تفعيل الدور التنموي للجماعات الاقليمية، حيث أن الانتقال الى وضع أفضل لا يتم الا بتجسيد مبادئ الحوكمة، العدل، المساواة، المشاركة، الشفافية، الافصاح، الكفاءة والفعالية والرؤية الاستراتيجية والسلوك الأخلاقي وضبط الفساد، كما أن المرافق العامة المحلية تشكل بيئة مواتية للانطلاق التنموي، الا أن واقع الجماعات الاقليمية من حيث تشديد الوصاية الادارية وشح الموارد المالية يحول دون ذلك، وبذلك صدر المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة واتبع بالمرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام، للرهان على تفعيل المرافق العامة المحلية وترقية أدائها، وللوقوف عند ذلك طرحنا اشكالية مفادها كيف يمكن لاتفاقيات تفويضات المرافق العامة أن تساهم في حوكمة الجماعات الإقليمية في الجزائر؟ وانتهجنا المنهج الوصفي التحليلي لتحديد العلاقة القائمة بين الحوكمة واساليب ادارة وتسيير المرافق العامة المحلية، حيث تضمن البحث باب أول حول الحوكمة والجماعات الاقليمية وباب ثاني حول دور اتفاقيات تفويض المرافق العامة في تجسيد الحوكمة المحلية، وخلصت الدراسة الى أن اتفاقيات تفويض المرافق العامة تهدف للاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية والمالية للقطاع الخاص بما يدر على الجماعات الاقليمية بإيرادات مالية اضافية، الا أن النص لم يفعل ميدانيا لأسباب تنظيمية تتعلق بالتأطير والكفاءات، وأخرى تشريعية تترجم في غياب الارادة السياسية وعدم مواكبة قوانين الجماعات الاقليمية للتحولات الحديثة للمرفق العام.Item النظام الحالي لبراءة الاختراع وأثره على تحقيق الأمن الانساني(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-24) مداود, سميةإن طلب لجنة الأمن الإنساني توفير نظام عالمي فعال وعادل لحقوق براءات الاختراع في تقريرها «الأمن الإنساني الآن» 2003 يعتبر المرة الأولى التي يتم فيها دمج قضية براءات الاختراع مع قضية أخرى تبدو غير ذات صلة بها وهي قضية الأمن الإنساني، الأمر الذي استلزم البحث في تأثير النظام الحالي لبراءات الاختراع على تحقيق الأمن الإنساني، ويكتشف الباحث العلاقة الوثيقة التي تربطهما بعد دراسة هذا النظام الذي يمنح براءات الاختراع لبعدين مهمين من أبعاد الأمن الإنساني وهما الغذاء والصحة. وفي ضوء المفهوم الحديث للأمن الإنساني الذي بدأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يركز على تحرير الفرد من كل ما يهدده، مثل التحرر من الحاجة والخوف، وهو ما أكدته خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فقد أثبت نظام براءات الاختراع الحالي أن الفرد لا يتحرر بسبب تحرير المنتجات الغذائية والدوائية. مما أدى إلى صعوبة الحصول على أهم حقين نص عليهما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهما الحق في الغذاء والحق في الصحة، ورغم اعتراف المجتمع الدولي بضرورة تعديل اتفاقية "تريبس" بهدف تسهيل استخدام المرونة فيها من قبل الدول النامية التي تفتقر إلى القدرة على تصنيع المنتجات الدوائية، وخاصة استخدام مبادئ الترخيص الإجباري والاستيراد الموازي، فقد تم اعتماد إعلان الدوحة بشأن "تريبس" والصحة العامة من قبل مجلس منظمة التجارة العالمية، كما تم تعديل المادة 31 من الاتفاقية، ولكن ما حدث على أرض الواقع كان غير ذلك، حيث اصطدمت الدول النامية بعقبات تنفيذية حالت دون حصولها على الدواء، لأن مضمون التعديل يفرض شروطاً تعجيزية على هذه الدول، ليس هذا فحسب، بل لجأت الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة الضغوط على الدول النامية لإجبارها على الخضوع لها من خلال عقد اتفاقيات خاصة فيما بينها لفرض شروط تتجاوز ما ورد في اتفاقية "تريبس بلس" سواء كانت متعلقة بمجال الغذاء أو الصحة. ومن هنا فإن تأثير نظام براءات الاختراع الحالي يترتب عليه مخاطر تهدد الدول النامية بالدرجة الأولى، مثل احتكار الشركات الكبرى للغذاء والدواء، وارتفاع أسعارهما، وتراجع البحث العلمي، ونهب الثروات البيولوجية (القرصنة البيولوجية)، وظهور خطر النباتات المعدلة وراثيا وفرض استيرادها وإنتاجها على دول العالم. وكل هذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أن هذا النظام أصبح وسيلة لتهديد الأمن الغذائي والصحي بدلا من تفعيله لتحقيق الأمن الإنساني.Item التصنيف العقابي لنزلاء المؤسسات العقابية من منظور القانون الدولي لحقوق الإّنسان(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-24) قداش, كميلةتعتبر عملية التصنيف الجزائي مطلباً أساسياً داخل كل مؤسسة سجنية. وقد حظي باهتمام كبير على المستويين الدولي والوطني منذ ظهور الفكر الإنساني فيما يتعلق بإصلاح السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع. وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد معايير ومبادئ التصنيف في مختلف النصوص والقواعد الدولية، أبرزها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)، التي دعت صراحة إلى تفعيل معايير التصنيف الجزائي و التمييز بين الفئات المختلفة. وقد اكتسبت هذه القواعد أهمية قانونية في التشريعات الوطنية، وتجلت بشكل بارز في التشريع الجزائي الجزائري من خلال إرساء أسس توفير معاملة خاصة لكل نزيل. وخلصت هذه الدراسة إلى أن تطبيق نظام تصنيف العقوبات على أساس عوامل أساسية مثل العمر والجنس والوضع القانوني والحالة الصحية له تأثير مباشر على العديد من جوانب إدارة السجون. وهو الأساس لحماية وتعزيز حقوق النزلاء وأحد الضمانات الأساسية لتحقيق مبدأي المساواة وعدم التمييز داخل السجون. علاوة على ذلك، فهو حجر الزاوية للقدرة على تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج بما يتماشى مع الالتزامات التي تدعو إليها سياسات الإصلاح الحديثة. إلا أن العقبات والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ قد تضعف تحقيق النتائج والأهداف المرجوة.Item خصوصية الشرط التعسفي ومدى تأثيره على توازن العقد(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-24) بن السعدي, سلمةصحيح أن المبدأ العام هو أن العقد شريعة المتعاقدين والذي يفترض فيه العلم التام للمتعاقدين بجميع بنود العقد غير مرغمين عليه، غير أنه لا توجد قاعدة تنص على أن هذه المفاوضات يجب أن تكون حرة ومتساوية بين الطرفين، ماساهم في اتساع دائرة الشروط التعسفية خاصة مع التطور التكنولوجي وانتشار العقود الالكترونية والنموذجية، وهنا تثور الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن اعتبار الشرط الذي تضمنه العقد هو شرط تعسفي خاصة وأنه السبب في اختلال التوازن العقدي ؟ وتم الإجابة على هذه الإشكالية وفق عدة مناهج وذلك من خلال المقارنة بين التشريعات الثلاث الجزائرية والفرنسية والمصرية رغم ان هذه المقارنة من الناحية النظرية فقط، والمنهج التحليلي وذلك بتحليل مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المنصوص عليها، وذلك بتقسيم البحث إلى بابين تناولنا الباب الأول لدراسة التوازن العقدي في عقد الاستهلاك ثم تبيان ماهية الشرط التعسفي وتمييزه عن غيره من الشروط الأخرى الواردة في العقد وكيفية اعتباره سبب في الاختلال اللاحق بالعقد، في حين خصصنا الباب الثاني لدراسة الآليات المكرسة لمواجهة الشروط التعسفية ومحاولة إعادة التوازن العقدي، فقد تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في العقد وذلك بإسقاط قواعد عقد الإذعان على عقد الاستهلاك، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للجهات الإدارية في تحديد الشروط التي تعد تعسفية وتفعيل الرقابة للحماية من هذه الشروط ، والدور الإيجابي الممنوح للقاضي في التدخل في تفسير أو تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي. وتتمثل أهم النتائح المتوصل إليها من خلال البحث: أن نصوص القانون المدني جاءت بمستوى معين من المحافظة على قيم ومبادئ العدالة خصوصا بعد زيادة انتشار اللاتوازن وتعدد العقود النموذجية التي غالبا ماتتضمن شروط تعسفية ترهق كاهل أحد الطرفين، وعليه فالقانون المدني بصفة عامة ونظرية العقد بصفة خاصة بحاجة إلى إصلاح وبناء مبادئ جديدة أهمها مبدأ الإبقاء على العقد وإزالة الاختلال فقط وتفعيل مبدأ التوازن العقدي لتكريس العدالة العقدية. أن المشرع الفرنسي على خلاف المشرع الجزائري كان موفقا إلى حد كبير في معالجته لهذا الموضوع من جانبه الوقائي وجاء مناسبا مع آليات مرحلة إبرام العقد ومتوافقا مع ضرورياتها فكلما كان المستهلك على علم كاف حول الشروط التي تعد تعسفية كان بالإمكان أن يأتي رضاه خالي من عيوب الإرادة المبطلة له. نظرا للجزاء المنصب على الشروط التعسفية في القواعد العامة المنصوص عليها بموجب القانون المدني والنصوص الحمائية الخاصة الواردة في تشريعات الاستهلاك فإن المشرع يهدف إلى معالجة الشروط التعسفية حفاظا على إرادة المتعاقدين حيث يتدرج في تقريره بإعطاء الأولوية للتفسير ثم التعديل وأخيرا الإلغاء مع جعل سلطة القاضي جوازية وليست إلزامية، في حين النصوص الخاصة تنص مباشرة على بطلان الشرط التعسفي لتحقيق التوازن في العقد الاستهلاكي.Item الحماية الدولية للتراث الثقافي زمن السلم والحرب(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-10) سعيدي، كريمالتُّراث الثَّقافيُّ هو الإرث المادِّي وغير المادِّي للمجتمعاتِ البشريَّة الذي ينتقل من جيلٍ إلى جيل، وهو يشمل المعتقدات والعادات والتَّقاليد والأعراف والممارسات الاجتماعيّة والأبنية العظيمة والآثار والأعمال الفنيّة...الخ، وكل ما يدخل ضمن نطاق النّشاط البشري، كما أنه يمثّل العمليّة التاريخيّة التي شكّلت حياة شعب ما، حيث يحتوي على العناصر الأساسية التي تميّز نظام حياته وإيمانه وممارساته. وللتّراث الثقافيّ أهميّةً كبيرةً ومتعدّدة، وهو الأمر الذي يمنحه قيمةً كبيرةً، وبالتالي يتِمّ الحفاظ عليه على مرّ السنين. وعلى الرغم من أنّ التُّراث الثَّقافيّ مصطلح شائع التَّداول إلاَّ أنَّ محتواه لا يزال غامضًا وغير محدّد، ويتطوَّر باستمرار علاوةً على ذلك تُقدِّم العديد من صكوك القانون الدوليّ تعريفها الخاصّ لهذا المفهوم.Item المشاركة البيئية للجمعيات في التشريع الجزائري وسبل تفعيلها(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-04-14) مسعودي, رشيديركز موضوع الدراسة على المشاركة البيئية للجمعيات في التشريع الجزائري وسبل تفعيل هذه المشاركة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تلعبها في حماية البيئة والتنمية المستدامة خاصة مع تزايد دور الفاعل الجمعوي في الحقل البيئي وعجز الدولة لوحدها عن التصدي للمخاطر البيئية المتنامية والعابرة للحدود. تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة محاور أساسية، تناول المحور الأول المقاربة المعرفية للمشاركة البيئية للجمعيات، أما المحور الثاني فتضمن مجالات هذه المشاركة، وفي المحور الثالث تم شرح وتحديد أهم المعوقات التي تحول دون فعالية هذه الأخيرة، ليتم في المحور الرابع بيان سبل تفعيلها. اعتمدت الدراسة على كل من المنهج الوصفي والتحليلي، حيث وظف الأول لشرح مفاهيم الدراسة، أما الثاني فتم من خلاله تحليل مختلف المعلومات التي تم جمعها وتفكيك الإشكاليات المرتبطة بموضوع البحث وتشخيص الواقع واقتراح الحلول للمستقبل. انتهت الدراسة إلى الوقوف أمام الأهمية الكبيرة التي يفترض أن تلعبها الجمعيات في الجزائر في حماية البيئة ، إذ بالرغم من اعتراف التشريعات السارية المفعول لها بالعديد من الأدوار إلا أن مشاركة هذه الأخيرة ظلت محدودة وضعيفة للغاية نظرا لجملة من المعوقات التي تحتاج إلى عدة آليات وأدوات لرفعها وتجاوزها وهو ما تم اقتراحه في هذه الدراسة.Item المصالحة الوطنية الجزائرية على ضوء معايير العدالة الإنتقالية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03) بيطام, حمزهالمصالحة الوطنية الجزائرية على ضوء معايير العدالة الإنتقاليةItem الحماية الدولية والوطنية لحقوق الملكية الصناعية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03) شعبان, السعيدلقد ركز الاهتمام العالمي على عناصر مختلفة في إطار الملكية الصناعية، بالنظر إلى دورها في تنظيم حياة المجتمعات وتطوير أساليب تكنولوجية واقتصادية جديدة. تلعب براءات الاختراع، التي حظيت باهتمام عالمي، دورًا مهمًا بسبب التغييرات والتحسينات في نمط الحياة الناتجة عن عمليات الابتكار والإبداعات الجديدة. كما أنها تساهم في منح مكانة رفيعة للدول التي تنتشر فيها براءات الاختراع، مما يبرز الإبداع الفكري الإنساني في المجالات العلمية والفنية. يتضمن التنظيم العام لبراءات الاختراع على المستوى الدولي أحكاماً تتعلق بشروط وإجراءات منح براءات الاختراع. كما أنها تفرض التزامات على الدول الأعضاء في مجال حماية عناصر الملكية الصناعية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حماية مختلف أنواع الملكية الفكرية، لا سيما في جانبها الصناعي. وعلى المستوى الوطني، يتضمن التنظيم القانوني لبراءات الاختراع في الجزائر تحديد التشريعات التي تتناول براءات الاختراع والقواعد الأساسية والنصوص القانونية التي تنظم إجراءات منحها. كما يحدد آليات وطرق حمايتهم وفقا للتشريعات المعمول بها. تعتبر العلامات التجارية أحد مكونات الملكية الصناعية، حيث تمثل حقوق الملكية الفكرية المعروفة منذ القدم. إلا أنها تطورت وتوسعت من حيث انتشارها وأهميتها، حتى أصبحت أدوات لتحديد وتمييز شخصية التاجر أو المصنع. تُستخدم العلامات التجارية للتمييز بين السلع والخدمات التي ينتجها كيان ما وبين السلع والخدمات المماثلة. وقد ركزت الاتفاقيات الدولية على العلامات التجارية، ونظمت مختلف الإجراءات والشروط اللازمة لتوفير الحماية الكافية. ويضمن ذلك عدم انتهاك العلامات التجارية أو المساس بها، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، وفقًا للتشريعات الوطنية لكل دولة. وتعتمد الحماية الدولية للعلامات التجارية على مجموعة من الضمانات والآليات المبينة في أحكامها، والتي تلزم الدول الأعضاء باحترامها وتطبيقها في نصوصها المحلية. ومع توسع الحماية من حيث الآليات الإجرائية والموضوعية والإدارية والقضائية، فإن النظام الداخلي لكل دولة يتماشى مع الإطار العام الذي حددته هذه الاتفاقيات.Item عصرنة الادارة العمومية الجزائرية في ظل التحديات والرهانات(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-02) بن فرحات, ملاي لحسنلقد أصبح موضوع عصرنة الإدارة العمومية محور اهتمام الدولة الجزائرية وشغلها الشاغل، خاصة في ظل التنامي السريع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال في معظم دول العالم مما جعل تبني الجزائر لمشروع "الجزائر الإلكترونية" الفكرة الأبرز لمواكبة هذه التطورات والتحولات عن طريق رسم مجموعة من الاستراتيجيات والآليات للمضي قدما بهذا المشروع وتلافي كل العقبات التي من شأنها الوقوف في سبيل تحقيقه، وعليه يمكننا طرح السؤال المحوري التالي: ماهي أهم التحديات والرهانات التي تواجه عصرنة الادارة العمومية الجزائرية؟ وللإجابة على هذه الإشكالية، قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة الفرعية كما يلي: 1. كيف تشكل العلاقة بين الإدارة بالمواطن تحد لعصرنة الإدارة العمومية؟ 2. كيف تساهم الفعالية والنجاعة في عصرنة الإدارة العمومية؟ 3. ما هو دور الحكومة الالكترونية في عصرنة الإدارة العمومية؟ 4. ما مدى اعتبار إدارة الكفاءات كرهان أساسي لعصرنة الإدارة العمومية؟ 5. إلى أي مدى تساهم عصرنة الإدارة في مكافحة الفساد وتكريس الحكم الراشد؟ وقبل عرض نتائج البحث لابد أن نحيط بالأهمية العلمية والعملية لهذا الموضوع، و سنتعرض الى أهم العوامل الذاتية والموضوعية التي كانت سببا وجيها لاختيارنا هذا الموضوع ، كما سنشير الى جملة الأهداف المتوخاة من هذا البحث.Item الأمن المالي ومتطلبات تجسيد الحكامة المالية في الجزائر(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-02) طويل, محمدتهدف هذه الدراسة الى الأمن المالي ومتطلبات تجسيد الحكامة المالية في الجزائرItem سلطة القاضي الجزائي في المواد الجمركية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-01) بليل, سمرةللتصدي للجرائم الجمركية التي أصبحت تنخر الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على كل مناحي الحياة لاسيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، فإن هيمنة إدارة الجمارك باعتبارها هيئة نظامية ذات بعد استراتيجي في تحصيل الحقوق والرسوم ومراقبة حركة البضائع ووسائل النقل على مستوى المراكز الحدودية وكامل التراب الوطني، وامتيازاتها الهامة التي برزت جليا على مستوى ممارسة الدعوى الجبائية لغرض تحصيل الغرامات المالية وممارسة إجراء المصالحة كبديل للمتابعات القضائية وهي تعدي صارخ على الاختصاص الأصيل للسلطة القضائية وإن استبعاد القوانين الجزائية العامة التي لا تتوافق وخصوصية وصرامة أحكام قانون الجمارك والأمر المتعلق بمكافحة التهريب التي تنحاز إلى حماية مصالح الخزينة العمومية في ظل انتهاك مبادئ دستورية صريحة أساسها القاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون والقضاء يقوم على أساس مبادئ الشرعية والمساواة وانتهاك مبادئ الاثبات العامة، ورغم التعديل بالقانون رقم 17-04 فإن قسوة هذا القانون ومخالفته لمبادئ الشخصية وشرعية العقوبات أصبحت تقلص السلطة التقديرية عند القضاة تحت قيود الحجية المفروضة على المحاضر والقرائن الجمركية فأصبحت سلطة القاضي الجزائي تتقلص يوما بعد يوم تحت ضغط وصرامة هذا القانون لزيادة القوانين التقييدية المتزايدة عبر مراحل الخصومة حفاظا على المال العام.