إدارة شركة المساهمة في التشريعين الجزائري و الفرنسي
No Thumbnail Available
Date
2025-05-14
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة باتنة 1
Abstract
وجدت لما يزيد عن قرنين، شركات المساهمة، تميزت بالتدرج سلمي، و بإدارة مزدوجة
تضمنها الجمعيات العامة للمساهمين، الجمعية العامة التأسيسية و الجمعية العامة العادية
و الجمعية العامة غير العادية للمساهمين و جعيات أخرى من جهة و مجلس الإدارة
و المديرين العامين المساعدين من جهة أخرى التي يجب ان تكون قادرة على التواصل
و الإطلاع فيما بينها لاتخاذ الق ا ر ا رت عن د ا رية.
ففيما تختص الجمعية العامة التأسيسية بالمصادقة على القانون الأساسي و تعيين
القائمين بالإدارة الأولين، تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها، بتعديل القانون
الأساسي في كل أحكامه، تختص الجمعية العامة العادية باتخاذ جميع الق ا ر ا رت الأخرى غير
المنصوص عليها في المادة 674 من المرسوم التشريعي رقم: 93 - 08 ج ا زئري.
ازدواجية التسلسل السلمي هذه، استتبعت، توزيع المهام الإدارية و التسييرية و الرقابية
بينها.
كما تشارك جمعيات أخرى في إدرة شركة المساهمة على غ ا رر الجمعية العامة
لأصحاب سندات الإستحقاق تتداول في جميع المسائل المتعلقة بحماية مصالحهم. يحق لهم
حضور أشغال الجمعية العامة أو تمثيلهم بوكلاء و لو من الغير، ذوي الجنسية الج ا زئرية
المقيمين بالج ا زئر لا يكونوا موضوع أي منع و كذلك جمعيات المساهمين أصحاب الأولوية
في الأرباح دون حق التصويت، تخضع لقواعد تحددها القوانين الأساسية للشركة في فرنسا .
يجدر التنويه، أن مداولة الجمعية العامة غير العادية، مرهون بمداولة الجمعية الخاصة
لأصحاب أسهم الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، و هناك الجمعية الخاصة لحاملي
شهادات الإستثمار التي تصدرها الجمعية العامة غير العادية، تتداول وفقا لقواعد الجمعية
العامة غير العادية للمساهمين في نفس الوقت و بنفس الأشكال . يحق لها الاطلاع على
وثائق الشركة.
أخي ا ر، مجلس إدارة شركة المساهمة و المدير العام المساعد أو المديرين العامين
المساعدين يتكفلون ، ليس فقط بأعمال التسيير إنما الإدارية و الرقابية أيضا، و يمثل الشركة
في علاقاتها مع الغير، و أمام الجهات القضائية على أنواعها.
قد يضم مجلس الإدارة، أعضاء غير ملمين بما فيه الكفاية للقيام بالمهام المنوطة بهم
الوضع الذي يفسح المجال للجهاز الإداري التنفيذي للسيطرة على الشركة بتوجيه من مجلس
إدارة الشركة، الذي لا يلتقي إلا في اجتماعات دورية، لا تتعدى أربعة في السنة المالية
الواحدة، الحد الأدنى الذي رسمه القانون التجاري الج ا زئري و القانون التجاري الفرنسي.
استم ا رر، مشكلة قيام مجلس الإدارة، بممارسة دوره بفعالية، في الرقابة على أعمال
الجهاز الإداري التنفيذي، يستوجب تطوير التركيبة البشرية لمجلس الإدارة بتنويعة تحسينا
لأدائه.
ضرورة تفعيل دور مجلس الإدارة في مواجهة الجهاز الإداري التنفيذي للحفاظ على
استقلاليته و مواجهة مسؤولياته بالحد من القيود التشريعية في التنظيم القانوني للشركة
عموما.
تفاديا للمسؤوليتين المدنية و الج ا زئية، يجب على مجلس الإدارة تطبيق و ترسيخ قواعد
الحكومة في القوانين الأساسية، لما لها من فوائد و م ا زيا، تلزم القائمين بالإدارة، الالت ا زم
بالشفافية و الوضوح، في كافة الأمور المالية، ما يزيد من مصداقية الشركة في أسواق المال
يتعين على مجلس الإدارة، وضع إج ا رءات تنظيمية و هيكلية، و تنظيم العلاقة بين
الإدارة و المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح
Description
أطروحة دكتو ا ر ه علوم في العلوم القانونية تخصص إدارة و مالية