الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-12-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1

Abstract

إذا كان الطلاق ملكا للزوج وحقا من حقوقه له توقيعه بإرادته المنفردة وقت شاء عندما يوجد ما يبرره، ويمكن أن تملك الزوجة الطلاق من قبل الزوج بتفويض منه، وفي هذه الحالة لها أن توقعه بما يقتضيه التفويض، مع العلم أن هذا التفويض لا يحول وحق الزوج في إيقاعه ولا يحتاج في ذلك إلى رضا الزوجة، فإنه وبالمقابل لا يهمل الإسلام جانب المرأة بل جعل لها - فضلا عن الحق في الالتجاء إلى القضاء لطلب التفريق للضرر، وقد أوجب الإسلام على الجهة القضائية الاستجابة لطلب التطليق إن تأكد لها صحة ما تدعيه الزوجة ووجه السبب المسوغ لطلبه ـ سلوك سبيل آخر للخلاص من زوجها بافتداء نفسها منه إذا ما رأت أنها تبغضه ولا تجد في المقام معه ما تنشده، وتشتد كراهتها له، بحيث تخشى على نفسها أن لا توفيه حقه أو أن تخرج عن الطريق الذي رسمه الشرع في المعاملة، فتقع بذلك في المحظور أو الكفر كما جاء في الحديث النبوي الشريف. وهذا الافتداء هو ما يسمى في فقه المسلمين واصطلاح القانونيين بالخلع، وقد أورده الشارع الحكيم في قوله تعالى: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به"، وأورده المشرع الجزائري في المادة 45 من الأمر 05 – 02، وهو الأمر الذي يكون قد جاء بجديد في هذا الشأن، جديد لم يتضمنه النص نفسه من القانون رقم 84-11. فإلى أي مدى يكون المشرع الجزائري قد وقف فيما أضافه من جديد؟ وهل نجح في وضع حد للجدل الذي كان قائما حول هذا الموضوع؟

Description

Keywords

الخلع, الطلاق, التطليق الزوج, الزوجة, الفقه الإسلامي, قانون الأسرة الجزائري

Citation

عبد القادر عبد السلام، الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة، مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1، المجلد 10، العدد 1، الرقم التسلسلي للعدد 12، ديسمبر 2008، ص-ص: 562-

Collections