اسماعيل قاسميمحمد رحال2026-02-162026-02-162025https://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/9164يلتزم قانونا كل مالك لمركبة وقبل وضعها للسير بالاكتتاب لدى شركات التأمين بعقد يغطي المسؤولية المدنية للمركبة عن الاضرار التي تسببها للغير ومن ثمة فان كل حادث سير ألحق اضرار جسمانية او مادية للسائق الضحية أو الضحية الغير موجب للتعويض وكقاعدة عامة يتوجب على جهة التأمين منح التعويض المناسب للضحايا او لذوي حقوقهم حال الوفاة باعتبار ان شركة التأمين هي جهة ضمان المركبة المتسببة في الحادث وفقا للامر 15/74 الذي كرس قواعد جديدة تتعلق بحق الضحية في التعويض وباليات تقديره منحه،وكذا بالحلات الاستثنائية التي تحول دون امكانية تحصل الضحية السائق على التعويضات اما بصفة مطلقة او نسبية وكذا بالحالات التي تحل مكانها جهة تعويض اخرى وهي صندوق ضمان السياراتotherحوادث المرورالماديةالجسمانيةالتعويضالضحيةخصوصية التعويض عن حوادث المرورThesis