عـادل, حمـزة2023-10-012023-10-012018-07-19كلية الحقوق والعلوم السياسية2352-975Xhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/6881مقال منشور في المجلد 05- العدد 02 (العدد التسلسلي 13) جويلية 2018حرص المشرع الجزائري من خلال قانون النقد والقرض على حماية المتعامل مع البنك بضمان سرية لحسابه المصرفي والعمليات الواردة عليه، وأورد عقوبات على خرق هذا الالتزام ولكن هذه الحماية القانونية قيدها ببعض الضوابط والشروط حتى لا نكون أمام عمليات وتحويلات بنكية مشبوهة، أجاز إفشاء هذا السر في حالات محددة، إما لضرورة العمل البنكي أو التجاري، أو في إطار التحقيق المالي، أو القضائي منظما ذلك بنصوص قانونية.The Algerian legislator, anxious to protect the client vis-à-vis the bank by guaranteeing the confidentiality of his bank account and the operations mentioned therein, provides for sanctions in case of breach of this obligation, but this protection is subject to banking controls and conditions, permission to disclose this secret in specific cases, either the need for banking or commercial work, or in the context of a financial or judicial investigation governed by legal provisions.otherالسر البنكيالإفشاءالتجريم والاباحةإفشـاء السـر المـهني البنـكي في التشـريـع الجـزائـري (بيـن التجـريم والإباحـة)Article