Résumé:
يتناول هذا المقال دراسة فتوى الشيخ أحمد القابسي المالكي ونظمها للشيخ يوسف الشربيني الشافعي في حكم من طلق زوجته ثلاثا، ثم أراد إرجاعها من غير نكاح غيره لها، بناء على إبطال العقد الأول بإسقاط أحد شروطه وهو الإشهاد، وذلك استنادا إلى الطعن في عدالة الشهود تخريجا على مذهب الإمام الشافعي، وبيانَ صحة هذا التخريج من عدم صحته، وحكمَ من يفتي بذلك وشرعيةَ الاعتداد بفتواه.