Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3852
Titre: نظرية روح التشريع الإسلامي و أثرها في إستنباط و تطبيق الأحكام
Auteur(s): سرار, سليم
Mots-clés: التشريع الإسلامي
روح التشريع الإسلامي
الإستنباط
الأحكام
تطبيق الأحكام
القرآن الكريم
السنة النبوية
الأصول
Date de publication: 2010
Editeur: UB1
Résumé: Lors de mon étude comparée des principaux dogmes de l'islam m'est apparue cette faculté d'interpréter différemment des cas litigieux en apparence identiques dans leur nature et d'y apporter des solutions différentes. Il s'agissait donc pour moi d'étudier les critères d'évaluation des différences admissibles entre deux solutions légales opposées ou contradictoires. La méthode comparative utilisée est a l'origine de l'émergence de la problématique objet de ma recherche. Il me fallut donc prendre en considération, les fondements structurants de la législation islamique et ses applications. Chaque fondement étant hiérarchisé en fonction de finalités relevant du sacré. Nous avons initialisé notre recherche par une étude lexicale approfondie. Aussi, avons-nous procédé a une comparaison pointue d'un ordre conceptuel et sémantique entre le concept " de l'esprit de la loi islamique " tel que nous l'entendons et les termes de sens voisins ou n'ayant pas de rapport avec la charge sémantique de celui que nous utilisons. Nous nous évertuons aussi a démontrer les domaines de l'impact de cette théorie au plan du législatif/jurisprudentiel et de son application. Chapitre 1. Le premier chapitre dont la préoccupation majeur est la triptyque essentielle: 1) texte coranique. 2) tradition prophétique ou sunna. 3) le consensus; se subdivise en (3) trois sections: La première section traite de la part de "l'infaillible", du véridique, référentiel de la mesure de pertinence de tout autre jurisprudence revendiquée par des circonstances particulières. La seconde section traite des fondements faillibles, susceptibles d'être entachés d'erreurs tels que: - l'équivalence. – l'approbation. – l'intérêt ou la nécessite impérieuse. La troisième section: fondée sur le principe de précaution et de prudence le troisième fondement définit la démarche a suivre la réaction et l'action face au résultat des deux premières étapes lorsque celle traitée dans la deuxième section est nécessaire. Il s'agit en fin de compte de la pratique de "l'esprit de la loi". S'agissant de la compréhension des textes, nous arguons de trois niveaux: Le premier niveau étant la compréhension rhétorique. Le second niveau quant lui, définit les canons et méthodes de compréhension des textes par recoupement avec l'ensemble des éléments disparates et disséminés dans des contextes multiples mais en conjonction avec le point étudié. Le troisième niveau doit comprendre, expliquer et donc analyser les condition et circonstances particulières de la révélation ou de l'émergence du verset ou du texte légal. Chapitre 2: les fondements pratiques de la théorie. Cette méthode est corrective des analyses courtcircuitées et donc erronées parce que ne respectant pas le protocole rigoureux nécessaire aux déductions pertinentes. tels les cas de ceux qui soumettent a des critères rationnels et personnels des vérifications devant passer par des cribles plus pertinents. Ce chapitre est divise en deux sections: Premier section: une méthode de vérification de l'adéquation entre le conceptuel et la réalité des faits et du terrain. Deuxième section: une fois la certitude de l'adéquation acquise, il est nécessaire et indispensable d'évaluer les conséquences justes, ou injustes, fastes ou néfastes de la mise en exécution des mesures prises. La conclusion représente la quintessence exhaustive des résultats de la recherche réalisée. While carrying out a comparative study of the main dogmas of Islam, it occurred to me that faculty to interpret differently Contentious cases seemingly identical in their nature and to provide various solutions. The task was then to study the criteria for assessing allowable differences between two opposing or contradictory legal solutions. The comparative method used was the drive for the problem of the present research. It was therefore necessary to take into account the structural foundations of Islamic law and its applications, each foundation being hierarchized according to sacred finalities. This research began with a thorough lexical study. So, a thorogh sharp conceptual and semantic comparison was made between the concept of "the spirit of Islamic law" as we understand it and terms of similar meaning or not related with the semantic load of the one used here. An attempt is also made to demonstrate the areas of impact of this theory in legal /jurisprudential terms and their enforcement. CHAPTER l The first chapter whose major concern is the essential triptych: 1) Qur'anic text. 2) Sunna 3) The consensus, is divided into three (3) sections: The first section deals with the part of "the infallible, " the true, The referential for the measure of relevance of any other jurisprudence called for by any special circumstances. The second section addresses the fallible foundations which may be tainted with errors such as: - Equivalence – Approval – The interest or imperious necessity. The third section: Founded on the principle of precaution and prudence, the third foundation defines the procedure to follow, the reaction and response to the result of the first two steps when the one addressed in the second section is necessary. It is ultimately the implementation of "the spirit of law. " Regarding the understanding of texts, we argue three levels: The first level is understanding rhetoric The second level in turn, defines the canons and methods of texts comprehention by overlap with all the disparate pieces scattered in multiple contexts, but in conjunction with the point under study. The third level is to understand, explain and then analyze the conditions and circumstances of disclosure or the emergence of the verse or legal text. CHAPTER ll The practical foundations of the theory. This method is corrective of short-circuited analyses and therefore incorrect because it does not meet the strict protocol required for pertinent deductions such as cases of those who submit to rational and personal criteria and checks which should go through ;ore pertinent screening. This chapter is divided into two sections: Section One: A method of verifying the adequacy of the conceptual and the ground facts. Section two: Once certain of the adequacy, it is necessary and essential to evaluate the right or wrong, harmless or harmful consequences of the implementation of the measures taken. The conclusion represents the exhaustive quintessence of the research results. يتلخص موضوع هذه الاطروحة في كونه محاولة تجديدية في النظر الى اصل الشريعة الحكيمة، و ذلك ببيان الروح التي تسري في جميع احكامها، و التي تعطيها التجانس و التناغم، و تضع المكلفين بها على سنن وسط من الالتزام. لقد ثارت اشكالية الموضوع في ذهني منذ امد مديد، حين لحظت ظاهرة اثارت فضولي و اهتمامي اثناء دراستي لاصول الفقه المقارن، و تطبيقاته الفرعية: و هي ظاهرة مخالفة النصوص و العدول عن الاحكام لغرض مصلحي، و ما جرى من الخلاف الاصولي حول مسالة المصلحة و متعلقاتها، و هي ظاهرة كانت بادية في الفقه الاسلامي، فلم يكن يشغلني منها كونها فكرة مختلفا فيها، قطع النزاع فيها الممارسة التطبيقية و الواقعية، ففرضت نفسها بهذه الطريقة. و انما الذي اثار اهتمامي هو ما صاحبها من مواقف متباينة حولها، اذ لحظ اشتداد النكير على طائفة اذا حادت عن حكم النصوص و الاحكام، او صرحت باصل حيدتها، دون اشتداده على غيرها ممن عدل عن الاحكام المقررة اعتمادا على نفس الاصل. فمع اتحاد مناط النكير اختلف الموقف من الطائفتين. ثم ما فتئت هذه الخاطرة تراود الفكر بما اعتورها من التناقض، فكنت احاول استشراف جوهرها و اخذها من قريب كاخذ اليد لمسا، فربما استعصت و تابت في بعض مراحلها، حتى بلغت بي مبلغ الاياس، و كادت تفت في عضدي، ثم اسلست قيادتها فبدت ملامحها على التدريج الى ان اذن الله تعالى لها بتمام الظهور، فوقع الاختيار عليها لتعالج في اطار اكاديمي كاطروحة للدكتوراة، و انها لحقيقة لذلك. فتفرغت لهذا العمل الجليل نظرا في النصوص و الاصول، و تاملا في الاسرار و المقاصد، فاورث كل ذلك فتح المقفل منها، و تكشف عن نظرية اصولية تجمع المنظومة الفقهية و المنظومة الاصولية جمعا يتحقق معه كل مقصد شرعي، و سمتها بنظرية روح التشريع الاسلامي و اثرها في استنباط و تطبيق الاحكام. و منها علمت سر التباين في المواقف تجاه الحائدين عن سلطان الاحكام المستقرة، و تبين لي انه ليس كل حائد حائنا، و كان هذا السر هو مرونة اصول النظرية الى حد اغرت فيه كل صاحب هوى و لذة بالاستدلال للذته بالشريعة، لان الباطل المحض لا يقبله احد، و هذا عين ما قالوه في البدع الاضافية، فلم يكن الاشكال الاكبر منحصرا في العلم بمصادر الشريعة، و لكن في العلم بمراتبها و طرق تفعيلها. ان هذا هو الذي ميز تعامل السلف و الائمة مع المصادر الشرعية عن تعامل غيرهم معها. فمدرك السلف ان مرونة الشريعة تقبل تغير المناطات، و تعتبره اصلا صحيحا لتغير الاحكام، و لكنه تغير تاسس على شروط معينة و ضوابط محددة، حتى تحفظ الشريعة من التبديل، و الدين من التغيير. و مدرك غيرهم ان تغير المناطات لم يكن بحسب الاوصاف المؤثرة جمعا و فرقا، بل كان على الاوصاف الملغاة، و الشبه الصوري العري عن الاوصاف المقتضية للحكم، لذلك ناقض المقاصد الشرعية، و من هنا اسفر الصبح للذي عينين، و ظهر الفرق جليا بين احكام المسلمين الشرعية و احكام البراهمة الوضعية. لقد تطلبت معالجة الموضوع و ما فيه من ابحاث دقيقة، اسلوبا استقرائيا يقوم على التتبع و دقة الملاحظة، فقد كنت الحظ المناط في تغير كثير من الفتاوى، و ملاءمتها للمقاصد، و لا سيما عند الاربعة الائمة الراشدين، و اقارن ذلك بالمردود من فتاوى غيرهم حتى تتضح معايير قبول الاولى، و اسباب رد الثانية. و كنت ادرس الاصول المقارنة التي تعلق بها البحث دراسة متانية قائمة على تحقيق الحق فيما اختلف فيه من المسائل، و اعتمد في كل فن على ائمته المحققين فيه، فاستلزم ذلك اعتماد المنهج المقارن للظفر بالمطلوب، لان الاعتماد على الاصول الفاسدة يورث الخلل في النظرية بحسبه. و لم يكن ما عانيته بسبب خفاء معالم النظرية في مراحل البحث الاولى، الا بسبب افتقادي لمراجع اختصت بافراده بالبحث، فهو و ان كان موضوعا قديما قدم الرسالة نفسها، و لكن اشتاته كانت مبثوثة في ثنايا الشريعة جميعها، و في فتاوى الصحابة و التابعين، و الائمة المتبوعين. فكان الجهد مني جمع هذا الشتات و التنقيب عن اصوله، ثم لحظ الاوصاف المؤثرة و المعاني المناسبة و الفروق و الجوامع و الاشباه و النظائر و الموانع. و ارجو ان اكون - بفضل الله تعالى - قد وفقت في تحقيق المراد. لقد تناولت حقيقة الموضوع بالاجمال، ثم بالشرح و التفصيل، فالتطبيق و التمثيل في مدخل و بابين و خاتمة. فبعد ذكر المقدمة التعريفية بالموضوع، و توابعه الشكلية و المنهجية، ذكرت لباب النظرية في المدخل في ثلاثة مطالب: تناولت في المطلب الاول التعريف بالنظرية، فبينت انها مراعاة الاصول التي عليها مدار التشريع و مدار التطبيق، و ترتيب مقتضى كل اصل عليه، لتحقيق مقصود الشارع استنباطا و واقعا. فهي تتضمن الاعتناء باصول التشريع لاستخراج الحكم من مظانه بطريقة سليمة، ثم تتضمن تنزيله على الواقع بطريقة رشيدة تتحقق معها المقاصد المتوخاة من تشريع الاحكام. فهناك جانبان من الاصول: جانب يعتني بالاصول التي عليها مدار التشريع، سواء كانت اصولا نصية او اصولا استنباطية، و جانب يعتني بالاصول التي عليها مدار التطبيق. و كان الغرض بيان ان هذه الاصول كلها هي لباب النظرية و الدليل عليها، و اذا وقع التعامل معها على الميزان الشرعي، كانت كفيلة بتحقيق مقصود الشارع من التشريع. اما اذا تخلف احد الجانبين عن ملاءمة الجانب الاخر بسبب الخطا في فهم التشريع، او الخطا في تنزيله على الواقع، حدث الخلل و الاضطراب. ان مراعاة هذه الاصول تتطلب الاحاطة بمراتبها سواء في الجانب النظري او التنزيلي، لان مراتب الاصول على ضربين: ضرب يجمع مراتب الادلة، و ضرب يجمع مراتب الاعمال. فلا يكفي الاقتدار و التمرس في الجانب النظري على اهميته، حتى يضم اليه التمرس باصول الجانب التطبيقي، لان كون المسالة حقا خالصا او راجحا في الجانب النظري، لا يخولها هذا الحق في الجانب التنزيلي. فقد تكون فيه مستلزمة لباطل خالص او فساد راجح اعتبارا بالاقتضاءات التبعية. فالرجحان من حيث الجملة، لا يستلزم الرجحان باطلاق. اما المطلب الثاني فذكرت فيه الالفاظ ذات الصلة بمصطلح: (روح التشريع) مع المقارنة لبيان اوجه الاتفاق و الاختلاف. و انتهيت الى ان جميعها يختلف في جوهره عن مصطلح (روح التشريع)، و لا سيما لفظ المقاصد، فانه هو الذي يقع به الشبه كثيرا، و لكنه غاية و مقصد، بخلاف روح التشريع فهو وسيلة الى تحقيق المقاصد الشرعية. و تناولت في المطلب الثالث معنى اثر النظرية في استنباط و تطبيق الاحكام، و بينت انه بمعنى ما تتركه اصولها من اثار في الاجتهاد الاستنباطي او الاجتهاد التنزيلي، و ليس ذلك الا نتيجتها و الحاصل من تفعيلها. ثم تناولت في الباب الاول: الاصول التي عليها مدار التشريع، لانها هي الاصل لما عداها، و قسمتها الى اصول معصومة، و اصول غير معصومة. فهي على هذا الترتيب من حيث الجملة، اي: بالوضع الذي وضعها عليه الشارع، حيث قدم بعضها و اخر بعضها. فمنها الاصل، و منها التابع، و منها المحمول عليهما، و ذلك ان روح التشريع لا يعرف الا بمعرفة التشريع نفسه، و لا سبيل الى معرفة التشريع الا بمعرفة مصادره، و مراتب تلك المصادر. كما تناولت طريقة التعامل معها لتحصيل المقصد من النظرية. فقسمت هذا الباب الى ثلاثة فصول: تناولت في الفصل الاول: الاصول المعصومة، و هي: الكتاب و السنة و الاجماع. و قد سرت في بيان دلالتها على روح التشريع على طريقة البيان الاجمالي و التفصيلي، لانها الاساس لما بعدها و قسمت هذا الفصل الى مبحثين: تناولت في المبحث الاول: دلالة الاصول المعصومة على روح التشريع بوجه عام. و قد تيسر لي ذلك في ثلاثة مطالب: اوضحت في المطلب الاول: ان نفس مفهوم الاصول المعصومة، يحتم دلالتها على روح التشريع، لانها اصول لا يطرقها الباطل، فليس لها الا صورة واحدة، و هي كونها حقا دائما. و اوضحت في المطلب الثاني: ان هذه الاصول المعصومة هي عمدة الدين، فلا يثبت دين الا بها. و هي ميزان التقويم لما عداها من الاصول. و تناولت في المطلب الثالث: دليل عصمة هذه الاصول و سره، فبينت انها من لدن من له وحده حق الطاعة و الانقياد، لانه الخالق المتصرف المنعم، فلا يملك غيره هذا الحق، و لو كان ملكا مقربا، او نبيا مرسلا، الا باذنه، و ان هذه العصمة تدل على علو كعبها في الدلالة على روح التشريع لمن احسن الرد اليها. و في المبحث الثاني من هذا الفصل، شرعت في بيان دلالة الاصول المعصومة التفصيلية على روح التشريع، بتناول كل اصل منها على حدة في ثلاثة مطالب: فبدات في المطلب الاول باصل الاصول، و هو القران العظيم، فبينت اهم دلالاته على روح التشريع في فروع كثيرة يجمعها: كونه اصل الشريعة و اساسها، و يبنى على هذا استفادة مشروعية الاصول الاخرى من اذنه بذلك. فالعلم بالقران اعظم من العلم بالسنة، لانه الامام في وجوه تصاريف الدلالة على روح التشريع حتى عد البيان بالقران نفسه اجود انواع البيان، اضافة الى اهمية علومه، و منها: اسباب النزول، و علم المعهود من معانيه، في المساعدة في رسم روح التشريع. بل لقد ضرب في عمق الدلالة بارشاده اليها عن غير طريق ما اسموه ايات الاحكام كايات القصص و ذكر الجنة و النار، لذلك كان ما خالف دلالته مردودا، لانه محكم في الجمهور من اياته، فيرد اليه كل متشابه، درءا لكل شذوذ عن الاصول. و من هنا ارتهن بلوغ المجتهد درجة ينزل فيها منزلة الرسول صلى الله عليه و سلم في التبليغ و الدعوة و الافتاء و الحكم بما اراه الله تعالى، ببلوغه درجة التمرس بالقران. و قد افضت في بيان عظيم دلالته على روح التشريع مع الاعتراف بالتقصير في هذا الجانب، لان القران العظيم لا تنقضي عجائبه و لا يخلق على كثرة الرد. ثم بينت في المطلب الثاني معنى السنة الشرعي، و ما شابه من مفاهيم مغلوطة حجرت من سعته، و ضيقت من شموله، فغيرت مفاهيم و احكاما اثرت في دلالتها على روح التشريع، فان معناها على الحقيقة هو: الطريقة النبوية في فهم الدين و العمل به، سواء في عقائده و اعماله و سلوكاته، في شتى المناحي: فردية و جماعية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و اسرية و غيرها، و بهذا المعنى الواسع يكون الخروج عن هديها خروجا عن ادراك روح التشريع. لقد بينت عدة من ابحاثها مما يدل على روح التشريع في فروع عديدة، اهمها: ان محاولة الفصل بين القران و السنة، و التفريق بينهما منهج فاسد، فالسنة شقيقة القران: توافقه، و تؤكد دلالته، و تبين المراد منه، بالتخصيص، و التقييد، و التوضيح، و تستقل دونه بالتشريع. بل تعدى ذلك الى جانب الترك منها، و هو ما لا نجده في دلالة القران. و اضطلعت بتفنيد امهات الاصول الفاسدة التي اصلت للاعتذار عن رد السنة، لان واجب الاتباع قد انحصر في واحد بلا منازع و هو الرسول صلى الله عليه و سلم، فهو الوحيد الذي تجب طاعته و تحرم معصيته، و يجب رد كل قول او اصل لقوله و اصله لا العكس. كما بينت استيعاب اقسام السنة لجملة الدين انشاء و بيانا، و اوضحت ان الفساد انما يحدث عند البعد عن السنة او خفائها. ثم بينت في المطلب الثالث دلالة الاصل الثالث من الاصول المعصومة و هو الاجماع على روح التشريع، بتوضيح وجوه و تصاريف من دلالته على ذلك، اهمها: ان الاجماع اصل معصوم لا يمكن ان يكون خطا، اذا كان مقطوعا فيه بنفي المنازع، و هو بهذا الاعتبار ادل على روح التشريع اكثر من دلالة النص، و ذلك لاعتضاده بطريقين: طريق الاجتماع نفسه، و طريق المستند الذي وقع عليه الاجماع. فتقديمه على النص في بعض الصور هو تقديم لنص وقع عليه الاجماع على نص انعقد الاجماع على تركه. فيستحيل وقوع اجماع على خلاف نص صحيح، الا اذا كان مع الاجماع نص هو ناسخ للنص الاول. اما الفصل الثاني من الباب الاول المعقود اصلا لبيان دلالة الاصول غير المعصومة على روح التشريع، فقد بينت في ان الاصول غير المعصومة منها المقبول، و منها المردود، فالمقبول ما استند الى الاصول المعصومة، و حمل عليها، و المردود ما سار في نقيض دلالتها، لذلك كان القياس و الراي و المصلحة و الاستحسان مقبولا كل منها، على شرط عدم مخالفة الاصول المعصومة. فبينت في مبحثه الاول دلالة الاصول غير المعصومة على روح التشريع اجمالا في سبعة مطالب: اوضحت في المطلب الاول: ان اعمال هذه الاصول هو عينه الاجتهاد، الذي لا يمكن تصور صرح التشريع الاسلامي الشامخ بمعزل عنه. و بينت في الثاني: ان هذه الاصول تثير ظنا راجحا على الجملة، و هو ظن يجب اعتقاد دلالته و العمل به، فليس هو من الظن المذموم. و بينت في الثالث: انها تدور بين كونها ظهيرا للاصول المعصومة، او دليلا مستقلا عنها. ففي الحالتين لا غنى عنها بحال. و بينت في الرابع: ان الاشاحة عن هذه الاصول هو خروج الى مذهب الظاهرية، او اهل الراي المحض. و قد قام هذان المذهبان على طرفي نقيض. و بينت في الخامس: ان الاشاحة عن هذه الاصول، هو الغاء لمنهج المقارنة و الترجيح بين الاقوال، و تكريس لمنهج التقليد. و بينت في السادس: ان ترك تفعيل هذه الاصول يشبه من بعض الوجوه القول بترك الاجتهاد، و اغلاق بابه. و بينت في السابع: ان هذه الاصول زيادة على كونها من اساسيات اجتهاد الراي، فهي ايضا الضابط له، بحيث تكون الاقوال الخارجة عن سمتها زلات. اما في المبحث الثاني فقد بينت دلالة الاصول غير المعصومة على روح التشريع تفصيلا، بتناول كل اصل منها على حدة في ثلاثة مطالب: فبينت في المطلب الاول قيمة تعليل الاحكام، و ما يضفيه على الشريعة من نعوت الحكمة و العدل و الرحمة و الجمال، و ما يلزم عن ذلك من اعتبار دلالة القياس الصحيح على روح التشريع، التي تكون في بعض المواطن كدلالة النص، حين يقع التنصيص على العلة او يقع الاجماع عليها. و في المطلب الثاني بينت دلالة المصلحة المعتبرة شرعا على روح التشريع، فاوضحت في فروعه العديدة ان المصلحة هي روح الدليل، كما ان الدليل هو روح التشريع؛ و عليه فانها تكون من اعظم الدلائل على تلك الروح، ذلك ان الدين برمته شرع لتحقيق المصالح في المعاش و المعاد. و نبهت على مزلق لا تثبت القدم فيه، كاعظم حائل دون ادراك روح التشريع، و هو اجراء كل الاحكام الشرعية على النمط التعبدي المحض، و السهو عن ان من الاحكام ما اوكل الشارع التصرف فيه اتباعا للمصلحة، فلم يكن كالشرع الدائم. ففي مثل هذا الموطن يتعين التاكيد على اظهار عظيم نفع المصلحة المعتبرة شرعا، و عظيم تشوف الشارع اليها في الدقيق و الجليل من الاحكام، حتى اجراها العلماء باطلاق تاصيلا و تفريعا، و لم يستثنوا الا مواطن التعبدات المحضة. كما ادت في الايضاح على ان ملاءمة مقصود الشارع شرط لقبول الاقوال، و ميزان توزن به الاجتهادات، و ان التعليل بما في الفعل من مصلحة او مفسدة سبيل لاحبة في الشريعة الحكيمة، لاننا راينا صاحب الرسالة صلى الله عليه و سلم يتصرف في التبليغ و الفتوى و الامامة و نحو هذا، بما يحقق المصلحة. و ركزت على بيان حقيقة الموقف من تقديم المصلحة على النص، و بينت ان اتباع المصلحة في هذه الحالة ما هو الا اتباع لاستقراء معنوي لنصوص كثيرة، لا تقوى احاد الادلة فضلا عن قضايا الاعيان على مقاومتها، فدلت بذلك على روح التشريع دلالة استقرائية اشبه ما تكون بدلالة ما تواتر من معاني الدلالات. و في المطلب الثالث تناولت دلالة الاستحسان على روح التشريع، و بينت ضرورته في النظرية محل البحث من جهة كونه استثناء من الاصول، بما له من قوة المنع من الاسترسال في الاخذ ببعض الادلة، فيحد من صولتها تحقيقا للمصلحة و دفعا للمفسدة، فيبين المواطن و الاوقات و الحالات الصالحة لتنزيل الاحكام، فكانه علامة الاذن او المنع من مباشرة العمل بالدليل. اما الفصل الثالث من الباب الاول: فبينت فيه طريقة التعامل مع الاصول التشريعية كلها الاصلية منها و التابعة، لاستجلاء روح التشريع، و تحصيل العلم بها لكونها مبثوثة في ثنايا تلك الاصول. فتناولت في المبحث الاول طريقة التعامل مع النصوص تعاملا مجردا تحكمه دلالات الالفاظ، فيكون تعاملا في طريقة اسلوب الكلام كمرحلة اولى متقدمة لفهم مراد الشارع من النص، مجردا عن سائر الاقتضاءات، لان العلم بالاساليب يتوقف عليه فهم الخطاب، و من ثم قد يكونه وسيلة لفهم المعاني و المقاصد. و كان بيان ذلك في مطلبين: تناولت في المطلب الاول: الدلالات اللفظية الصريحة بعدة اعتبارات في اربعة فروع: بينت في الفرع الاول الدلالات اللفظية الصريحة باعتبار ظهور المعنى و خفائه. فتناولت النص و الظاهر، ثم بينت تاثير التاويل في رسم روح التشريع، و ان الفاسد منه يعد من اعظم عوائق تحصيل العلم بالنظرية محل البحث، و ذلك حين يقع بين الافراط و التفريط. فقد افرط فيه طائفة فكانت اثار ذلك عظيمة في جانب الفروع و الاصول، و ذلك لعدم الرجوع فيه الى القواعد الشرعية التي تظبطه. و فرط فيه طائفة فكانت اثار ذلك في التضييق من مجاريه المعتبرة شرعا كالقرائن الصالحة للصرف عن الظواهر. و بينت في الفرع الثاني الدلالات الصريحة باعتبار طرق دلالتها على الاحكام. فدرست دلالة المنطوق عموما، و بينت انها دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام و نطق به؛ مطابقة او تضمنا او التزاما، و بينت الفرق بين المنطوق الصريح و غير الصريح، و هو ان دلالة المنطوق الصريح هي بطريق المطابقة و التضمن، و دلالة المنطوق غير الصريح هي بطريق الالتزام وتشمل: دلالة الاقتضاء و الايماء و الاشارة. الا انني تناولت المنطوق غير الصريح في الدلالات غير الصريحة. كما درست دلالة مفهوم الموافقة هو الذي يسميه جماعة من العلماء كالشافعي و غيره القياس في معنى الاصل، مع تصحيح كونه من الدلالة اللفظية لا القياسية، و بينت اثرها في الاعانة على رسم روح التشريع الى درجة يكون فيها المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق. و بينت في الفرع الثالث الدلالات الصريحة باعتبار وضع اللفظ للمعنى، فبينت دور العام و الخاص، و ما يندرج تحت الخاص من الانواع: كالامر و النهي و المطلق و المقيد، و عرضت لكيفية استفادة المعاني الشرعية منها. فهذه الجزيئة مجال خصب تظهر فيه قيمة الدلالات في اساليب الكلام. و بينت في الفرع الرابع الدلالات الصريحة باعتبار استعمال اللفظ، فبينت قيمة الحقيقة و الصريح، في ازالة اللبس عند استعمال الاساليب اللغوية. فالحقيقة في مقابل المجاز، و الصريح في مقابل الكناية. اما المطلب الثاني: فتناولت فيه الدلالات اللفظية غير الصريحة، و هي: مفهوم المخالفة، و المنطوق غير الصريح. فبينت سبب نعتها بعدم الصراحة، و ان ذلك ليس لكونها غير الصريحة بالمرة، بل هي صريحة و تعين على تحصيل العلم بالنظرية كمرحلة متقدمة، و انما ذلك بسبب المقابلة بالدلالات الصريحة، و قد صحت اجتهادات الجمهور و ترجحت اختياراتهم في غير قليل من المسائل بسبب اعمالهم لمفهوم المخالفة و المنطوق غير الصريح و ما فيه من دلالة الاقتضاء و الايماء و الاشارة، بينما ضعف جانب الظاهرية و الحنفية في تركهم لمسلك مفهوم المخالفة. اما المبحث الثاني: فتناولت فيه طريقة فهم النصوص، و علاقة التعامل بينها و بين الاصول في مطلبين: تناولت في المطلب الاول: طريقة فهم النصوص بوجه عام. فشرحت القانون الشرعي للفهم الذي هو الطريقة المثلى للفقه عن الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم، و ذلك في فروع كثيرة تلخصت في ان النص هو الاصل في استفادة الاحكام فلا يقدم عليه راي و لا قياس، الا ان النص المعتمد ليس هو مجرد المباني اللفظية، بل لا بد من اعتبار فهم السلف للنص، لانهم ادرى بالنصوص و المقاصد، و لا بد من مراعاة العموم اللفظي و العموم المعنوي، لانه شرط لفهم الخطاب، دون ان ننسى ضرورة اعتبار عرف المتكلم، و السياقات و القرائن، و معرفة اسباب النزول و الورود، و ضم الادلة و الاصول بعضها الى بعض، و رد المتشابه الى المحكم، فان اعتبار هذه الكيفيات و التقييدات مما يساهم في حسن الفهم و يبعد احتمال الخطا. و تناولت في المطلب الثاني: طريقة التعامل بين النصوص و الاصول. اي: بيان العلاقة السليمة بين النصوص و الاصول لاستجلاء روح التشريع و ذلك في جملة فروع: تناولت في الفرع الاول: فقه ترتيب الاصول بوجه عام، و بينت انه اهم ركائز النظرية محل البحث مما يدخل في حقيقة قانون التعامل مع الاصول، فنبهت الى استواء منزلة السنة مع منزلة القران في الاعتبار، و نبهت الى خطورة الخلاف اللفظي الحاصل في هذه المسالة، و انه كان له بعض الاثر السلبي على الاهتمام بالسنة. و لعله بسببه نشات تلك القواعد الناكبة التي ترد السنة لاصول: الصحيح منها لا يعارضها اصلا، و الفاسد منها لا يقاومها. و هذا فيه العبرة على ان الخلاف اللفظي لا يستهان بشانه، فربما كان سببا لاختلاف عظيم بين الامة. ثم اوضحت المنهج اللاحب في الموقف الصحيح من الاصول الاخرى مع الكتاب و السنة، فاوضحت ان طرق الاحكام الشرعية هي القران العظيم، ثم السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القران، بل تفسره مثل اعداد الصلاة و اعداد ركعاتها. ثم السنة المتواترة التي يزعمون انها تخالف ظاهر القران كالتي تقدر نصاب السرقة، و فيها رجم الزاني مثلا، فمذهب جميع السلف العمل بها ايضا، ثم السنة غير المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتلقاة بالقبول بين اهل العلم بها او برواية الثقات لها. و هي محل وفاق بين العلماء الا من شذ من اهل الكلام، ثم الاجماع و هو متفق عليه بين عامة المسلمين في الجملة، ثم القياس على النص و الاجماع. ثم الاستصحاب ثم المصلحة المرسلة. و بينت انه يلزم النظر لمعرفة الاحكام الى الحالة النظرية البحتة في ترتيب الاصول، و الحالة الواقعية العملية حيث توجد الاقتضاءات التبعية التي لها تاثير عظيم على تغيير الترتيب، و بالتالي تغيير الحكم اذا كانت معتبرة شرعا؛ فان لم تكن كذلك كانت من الطرق الناكبة التي يراد بها التحريف و التبديل. اما الفرع الثاني: فتناولت فيه الطرق الناكبة عن القانون الشرعي في علاقة الاصول بالنصوص في مسالتين غاية في الاهمية: اما المسالة الاولى: فتناولت فيها تقديم الطرق التابعة على الطرق الاصلية. و لها صور عديدة اهمها ثلاث تناولتها في ثلاث نقاط: النقطة الاولى: تقديم بعض الطرق التابعة على النص الذي هو اعم من ان يكون قرانا و سنة. كتقديم الاجماع على النص، و كالنظر في النص بمعزل عن المنظومة التشريعية، و كتقديم الراي على النص و المعقول على المنقول. فهذه الطرق الناكبة احدثت اعتقادات و مواقف هي بخلاف الحق، و قدمت و اخرت في سلم الاولويات الشرعية، فشغلت الامة بالمستحب عن الواجب، و بالواجب عن الاوجب، فحولت اندفاع طاقة الامة عن السبيل المرضي و واجب الوقت الى اودية اخرى. النقطة الثانية: تقديم بعض الطرق على السنة المسندة الصحيحة. مثل الانكار الجزئي للسنة الذي يعد اخطر من الانكار الكلي، لان من تلبس به قد يكون من المرموقين عند الامة، فيقع له ذلك من باب الزلل فيتابع عليه، لذلك كان جمهور اصحاب هذا الطرح على الالتزام المجمل بالكتاب و السنة، و لكنه التزام مضطرب، هم الذين حددوا كيفيته و شروطه و ليس الشارع. فقد ردوا السنة الصحيحة المسندة لاصول عارضوها بها، و لم تكن المعارضة قائمة في نفس الامر، و لكن نقص العلم بالسنة، و نقص الدراية باصول الراي الصحيح، اورث ذلك. كما كان ثمة عوامل اخر اورثت هذه الحالة منها: اهواء و نزعات لا علاقة لها بالبحث العلمي، و منها: ما هو اقرب الى المؤامرة على الاسلام منه الى اتباع الاصول الضعيفة او الاهواء الشخصية. و كان من الاثار السيئة للرد الجزئي للسنة على العلم بالنظرية محل البحث، ان الاعتياض بتلك الاصول الفاسدة عن السنة، قد فوت من الحق بحسبه، و لك ان تتصور حجم الاخطاء الهائلة المتبعة بالتاويل الفاسد، و حجم الصواب المتروك، و ما يفوته من المقومات التي تساعد على ترسم روح التشريع. النقطة الثالثة: تقديم النص على المصلحة المعلومة بالاستقراء او بالقطع. كما تناولت في الطرق الناكبة تقديم النص على المصلحة الضرورية او الحاجية المشهود لها بالاعتبار، و هو ما يمكن ان يقابل بالانكار. و لعل من ينكره لا يكون مستحضرا ان اتباع النص الموجب قد يحرم من مواطن، كما في الضرورات مثلا، فان من اضطر الى اكل الميتة فلم ياكل حتى مات دخل النار. و مع تسويغ ان يكون اتباع النص طريقا ناكبا في مثل حالة الضرورة، فانه يجب الاقرار بصعوبة المعترك في هذه المسالة العويصة، لانه قد يركب موجتها الاباحية بذريعة ان ان تقديم النص على المصلحة هو من الطرق الناكبة عن الاصول، لذلك بادرت بالحاح الى ذكر الضوابط التي تضبط هذا المسلك، و كان منها ما يتعلق بنفس المصلحة، كما كان منها ما هو اقرب الى الفروق التي نستبين بها سبيل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الاخذ بالمصلحة في مقابلة النص، و سبيل المجرمين في اخذهم بها في مثل تلك الحالة. المسالة الثانية: تقديم المتاخر من الاصول الاصلية و التابعة على المتقدم منها. مثل تقديم ما كان عليه العمل على ما استقر عليه العمل، و كتقديم الفرد على المتواتر، و المحتمل على الصريح. و كتقديم مسلكي الترجيح و النسخ على مسلك الجمع. اما الباب الثاني، فبعد بيان الاصول التشريعية و قانون التعامل معها لتحصيل العلم بروح التشريع، جئت الى بيان الاصول التي عليها مدار التطبيق، لبيان انها ايضا من لباب نظرية روح التشريع في الجانب العملي، و انها هي نفسها مما يحصل حسن التعامل معها العلم بحقيقة النظرية محل البحث، فبينت ان هناك احكاما شرعية منصوصة او اجتهادية، يحتاج تنزيلها الى الواقع الى موازنة بين الاقدام على الفعل او الاحجام عنه. فكما كان للاجتهاد الاستنباطي قيمة في النظرية محل البحث، كذلك كان للاجتهاد تنزيلي قيمة فيها. و كما كان للاول شروط و معايير، كان للثاني مثلها. و كما كان الاول مطلوبا لتحصيل الحكم الشرعي، كان الثاني مطلوبا لتنزيل الحكم الشرعي؛ فهما ركنا الفتوى. فالاخلال باي منها يورث الاضطراب في رسم روح التشريع. لقد اوضحت ما يجمع شتات كل قواعد الاجتهاد التنزيلي في اصلين كبيرين هما: اصل تحقيق المناط، و اصل النظر في مالات الافعال. اما الفصل الاول من هذا الباب فتناولت فيه اصل تحقيق المناط، و دلالته اجمالا و تفصيلا على روح التشريع و قسمته الى مبحثين: تناولت في المبحث الاول الدلالة الاجمالية في ثلاثة مطالب: اوضحت في المطلب الاول هذه الدلالة من جهة كونه تحقيق المناط اصلا اجتهاديا مامورا به، لا تنقطع الحاجة اليه، و ذلك لانه اجتهاد في وجود العلة الفقهية، و اجتهاد في معرفة مواقع تنزيل الاحكام و القواعد، و اجتهاد في تحقيق مناط تجديد معالم الدين و اصلاح واقع المسلمين و النهوض بهم. و من هذا الاتساع اخذ مكانه المرموق في اولويات النظرية محل البحث. اما المطلب الثاني فبينت فيه هذه الدلالة من جهة ان ما يحويه تحقيق المناط من قواعد غنية و اصول ثرة، - كاصل معرفة مراتب و احكام الحسنات و السيئات، و اصل فقه الممكن، و اصل فقه الواقع-، كفيل بالاصلاح و التغيير الايجابي لمن احسن الرد اليه، لان من شانه ان يغير الفتوى عن حكمها الاصلي نظرا في اعتبار التوابع و الاضافات. و اما المطلب الثالث فبينت فيه هذه الدلالة من جهة كونه اصلا مرنا تختلف اثار الخطا فيه بين الاعتبار و عدمه، فيعتبر مثلا في مسالة نقض الاجتهاد المبني على المناط الخاطئ. و لا يعتبر اذا تعلق الامر بحقوق الادميين كرد الودائع و الديون، لان الذمة لا تبرا الا باخذهم حقوقهم. كما ان مرونته تتجلى في اختلاف اثار الحكم عليه في حالة الخطا. ففي بعض الاحيان يكون الخطا في تحقيق المناط من اسباب الرحمة، كما في تلقين المقرين بالحدود الرجوع عن اقرارهم. اما المبحث الثاني فدرست فيه دلالة تحقيق المناط على روح التشريع تفصيلا، و ذلك في مطلبين: بينت في المطلب الاول ان الشريعة نفسها امعنت في اعتبار تحقيق المناط و امرت بذلك، الى درجة استفدنا فيها دلالته على روح التشريع من نفس الشريعة في تفاصيلها الكثيرة و المتشبعة، التي من اهمها كون الاسلام نفسه دينا عمليا و منهجا حركيا، بل سر قوته في طبيعته العملية الحركية، و منهجه التوسعي الذي لا يرضى الا بالهيمنة على كل الشرائع و النظم. و على هذا، فان كل احكام الاسلام مرتبطة بتحقيق المناط. و كان من برهان ذلك، ان الزام الشريعة بالعلم بتحقيق المناط هو لتحقيق المقاصد الشرعية، و قد كان من ابرز صوره: ايجابها شرط الاجتهاد فيمن يتولى منصب الخلافة. و هذا معناه الزام العلماء بمسايرة الواقع، لان الحاكم الشرعي في حالة الاختيار، هو الجامع بين علم الاحكام و فقه الواقع. فتاكيدها على شرط الاجتهاد فيمن يتولى الخلافة، يستلزم ان يكون مطلعا على الواقع الى جانب تمكنه في علم الشريعة. كما كان من برهان ذلك ايضا: ان سيرة النبي صلى الله عليه و سلم العملية الزكية، كانت كلها لاصلاح الواقع اتباعا لمناط التغيير. فكان صلى الله عليه و سلم يعتكف وقت الاعتكاف، و يجاهد وقت الجهاد، و يعلم وقت التعليم، و يصلي وقت الصلاة، و يرحم من يستحق الرحمة، و يغلظ على من يستحق الغلظة، فكانت افعاله صلى الله عليه و سلم كلها على الوجه الاحب و الارضى لله تعالى. فكان اولى الناس به المصلحون الذين نزلت دعوتهم الى جماهير الامة، فعالجت واقعهم بحسب الامكان، و لم تبق في الابراج العاجية، و لا في طي المخطوطات و التحقيقات. اما المطلب الثاني: فقد اوضحت فيه ان دلالة تحقيق المناط التفصيلية على روح التشريع قد استفيدت ايضا من تشديد الشريعة على ضرورة العلم به، لاستيعابه جانب العلوم و الاعمال. فاما جانب العلوم، فبالعلم بالحدود الشرعية التي تحفظ من العلو و الجفاء في الفهم، فلا يدخل في المصطلحات الشرعية ما ليس منها، و لا يقحم فيها ما هو غريب عنها. و بهذه السبيل يستقيم الفهم، لان كل الانحرافات الواقعة في الامة كان هذا سببها. و اما في جانب الاعمال فبمراعاة فقه المراحل، و تفعيل فقه الوسائل في كل الشؤون، و لا سيما في قضايا الدعوة و الاصلاح و التغيير، و ذلك بمراعاة لتغييرات المناط مما يلزم بتغير الفتوى و الموقف. اما الفصل الثاني فتكلمت فيه عن الاصل الثاني من اضلني التطبيق، و هو: اصل النظر في مالات الافعال. فبينت دلالته على روح التشريع اجمالا و تفصيلا في مبحثين: تناولت في المبحث الاول الدلالة الاجمالية لهذا الاصل على روح التشريع في الجانب التنزيلي في ثلاثة مطالب: اما المطلب الاول: فبينت فيه ان نفس حقيقة النظر في المالات تدل على انه اصل يتعلق بالاجتهاد الواقعي، و يتوقف عليه تطبيق الاحكام. فان حقيقته هي البناء على ما تؤول اليه الاعمال من نتائج، و مدى تحقيقها للمقاصد الشرعية، اعتمادا على الاقتضاء التبعي. فعلى مقتضاه يكون تنزيل الاحكام و اخراجها من الجانب المعرفي البحت الى الجانب التطبيقي. فهناك مساحة زمنية بين التحقق من صحة الحكم من جهة مناطه، و بين تنزيله على الواقع. و هذه المرحلة لها احكامها و اصولها التي ترجع الى قطب واحد، هو النظر في مالات تنزيل الاحكام على الوقائع الخاصة. فالشارع عندما وضع التشريع قصد الى تحقيق المالات الراجحة و درء المالات المرجوحة، فالمالات الاصلية غير منفكة عن التشريع الاصلي، و الا لزم نفي حكمة الباري سبحانه، هذا من حيث الجملة. اما المطلب الثاني: فبينت فيه دلالة هذا الاصل على روح التشريع من حيث احتواؤه على امهات اصول التطبيق التي اكسبته المنزلة السامية في النظرية محل البحث: كاصل سد الذرائع، و اصل المنع من الحيل، و اصل مراعاة الخلاف، و اصل الاستحسان، و اصل رفع الحرج، و اصل مراعاة الامارات و شواهد الحال. فلا يكون الفقيه خبيرا بروح التشريع اذا لم يلتفت الى هذه الاصول الشريفة، و بينت ان عاقبة الاشاحة عن اعتبارها بما فيها من الاضافات و التوابع، قد تجره الى التمكين للباطل من حيث يحسب انه يمكن للحق. اما المطلب الثالث: فتناولت فيه دلالة اصل النظر في المالات الاجمالية باعتباره هو الاصل الوحيد الذي يزيل رجحان المناط عن حكمة الاصلي. اي: انه يغير الفتوى عن حكمها الاصلي. فبينت ان مناط هذه الازالة مناط شرعي، راعاه الشارع كثيرا، و يمكن حصره في العلم بسياقات النوازل، كمراعاة حال المكلفين، و المستوى الديني و العلمي للمدعوين، و ملابسات التغيير من القدرة و التمكن و الاصلاح بحسب الامكان، و حال المفتي الذي ثبت له رسم القدوة باطلاق. فبينت فيه السبب المباشر لتغير المناط عن حكمه الاصلي، و الذي يمكن حصره في جهتين: جهة الضرورات و الحاجات، و هذه لا يوجد بشانها كبير نزاع. و جهة الموازنات التي تعد اهم و ادق لما فيها من التعقيد و الخفاء، لان التعارض يقع بين حسنة و سيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، و ترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الارجح من منفعة الحسنة و مضرة السيئة. فعند التعارض بين المصالح و المفاسد يكون الحكم لمن كانت له الغلبة، و عند التكافؤ الذي يحدث في ذهن المجتهد يطلب الترجيح من جهة اخرى. كما بينت ان غالب الخطا في الموازنات ينتج عن سوء القصد، او سوء التقدير الذي له وجوه كثيرة: كخفاء وجه المصلحة، او اعتبار ما ليس بمعتبر من المالات، او كان يكون المال نادر الوقوع. او يكون على خلاف مقاصد الشريعة. او يوقع في مال اعظم منه. او لا يكون منضبطا. و للانضباط طرقه التي يدرك بها بينتها بما يخدم المسالة محل البحث. اما المبحث الثاني: فبينت فيه الدلالة التفصيلية لاصل اعتبار المالات على روح التشريع في الجانب التنزيلي، لان الاحكام الشرعية عند تنزيلها على الواقع، قد يكون لها مالات غير التي شرعت لها ابتداء، و من هنا وجب النظر في مالات تنزيلها على الواقع، فقد يختلف المناط مما يحتم القول بان المالات المحمودة من حيث الجملة، لا تستلزم ان تكون محمودة مطلقا. و بينت ذلك في مطلبين: اما المطلب: فاوضحت فيه ان الشريعة راعت هذا الاصل في القران و السنة و اثار الصحابة و الاعتبار الصحيح، مضافا الى ذلك النظر في القواعد الخلفية لاصل النظر في المالات، كقاعدة الذرائع، و المصالح، و رعاية المقاصد، و الموازنات، و المنع من الحيل، و غيرها فانها كلها تدل على اعتبار الشريعة لهذا الاصل. اما المطلب الثاني: فاوضحت فيه الدلالة التفصيلية من جهة ان النظر في مالات الافعال مجال خصب للاجتهاد الصائب، و المجتهد الفذ يتحقق من خلاله الغايات المتوخاة من تفعيله، لذلك تنوع الاجتهاد بتنوع المال، فتحول الفعل المشروع الى فعل ممنوع، و تحول الممنوع الى مشروع، و اخذ المباح حكم مقصده، سواء على جهة العموم لكل الامة، او على جهة الخصوص ببعض افرادها، كحكمه صلى الله عليه و سلم في افاضل الاعمال - مثلا - بحكم خاص ببعض الاشخاص لاقتران المناط بضمائم خاصة. ثم اكدت ان النظر في المالات اصل يميز به بين من فقه في الدين و علم التاويل، و بين من اكتفى بالفقه في الدين، و كان عريا عن النظر في مالات التنزيل، و على هذا يكون اعتماد هذا الاصل هو الاساس في قضية التجديد، لان من لم يتاهل للنظر في اليات علم العواقب و المالات، فلا مطمع له في ادراك تلك المنزلة، لان حيازة ذلك تمكن من اعتبار الاقتضاءات التبعية، فمن اعوزه ذلك، كان ما يضر اكثر مما ينفع؛ و عامة البلاء الداخل على الامة انما يدخل من طريق هذا الصنف الذي يكتفي بظاهر الاحكام و النصوص، ياخذها و يعطيها على وجه التجريد غير ملتفت للضمائم و التوابع. اما الخاتمة: فذكرت فيها اهم النتائج، و التي اشرت الى بعضها خلال عرض هذا الملخص، و لكن اهم نتيجة ينوه بذكرها هي زوال الاشكال الذي كان الدافع على البحث و التحليل، و ذلك بظهور السر في قضية الجنوح احيانا، و لبعض الاعتبارات الى ترك الثابت من الاحكام الى احكام اخرى لم تكن ثابتة بالاصل، و قد تم ذلك بتجلية حقيقة نظرية روح التشريع الاسلامي التي هي مراعاة الاصول التي عليها مدار التشريع و التطبيق و ترتيب مقتضى كل اصل عليه لتحقيق مقصود الشارع استنباطا و واقعا. فهي تتضمن الاعتناء باصول التشريع الحكم من مظانه بطريق سليمة، ثم تتضمن تنزيله على الواقع بطريقة رشيدة تتحقق معها المقاصد المتوخاة من تشريعه، لان كون المسالة حقا في الجانب النظري لا يستلزم كونها كذلك في الجانب التنزيلي. فالرجحان من حيث الجملة لا يستلزم الرجحان باطلاق. و الله تعالى اعلم بالصواب، و اليه المرجع و الماب. و صلى الله تعالى على سيدنا و امامنا و قدوتنا محمد و على اله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.
URI/URL: http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3852
Collection(s) :Sciences islamiques

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
hsi سليم سرار.pdffichier PDF5,96 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.